اللجنة الدائمة للتراخيص
تتكون اللجنة الدائمة للتراخيص من عدة أطباء من القطاع الحكومي تتولى المهام التالية:
بحث طلبات مزاولة مهن الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والصيدلة، ومنح التراخيص بمزاولتها أو رفض منحها. وللجنة قبل منح الترخيص أو رفض منحه 1. أن تطلب استيفاء ما ترى استيفاءه من أوراق وبيانات ، وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته ، بما في ذلك إجراء امتحان على الوجه الذي تراه مناسباً .
2. بحث طلبات إنشاء أو إدارة المؤسسات العلاجية، والمؤسسات الصيدلية والطلبات المقدمة بإجراء تعديلات فيها ومنح الترخيص بإنشائها أو إدارتها أو تعديلها أو رفض منحه.
3. بحث طلبات مزاولة مهنتي وسطاء ووكلاء مصانع أو شركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الاقرباذينية ومنح الترخيص بمزاولتها أو رفض منحه .
4. بحث طلبات تجديد الترخيص المنصوص عليها في البنود السابقة بعد التحقق من استيفاء الشروط المقررة .
5. بحث طلبات التنازل على التراخيص أو نقلها في الحالات التي يجوز فيها ذلك ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
6. وضع الشروط والمواصفات والاشتراطات الصحية والطبية للعيادات الخاصة والمؤسسات العلاجية والمؤسسات الصيدلية ، ووضع بيان بالأجهزة والمهمات والأدوات والمعدات الواجب توافرها في كل منها .
7. التفتيش على العيادات والمؤسسات العلاجية والمؤسسات الصيدلية الخاضعة لأحكام القوانين المشار إليها آنفاً والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص تجهيزاتها وسائر موجوداتها للتأكد من تنفيذها لأحكام هذه القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها .
8. النظر فيها يقع من الأطباء والصيادلة ومديري المؤسسات العلاجية من مخالفات لأحكام القوانين المذكورة ، واتخاذ الإجراءات قبلهم ، وتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها فيها عليهم .
9. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين اللوائح والقرارات المعمول بها .
اجتماعات اللجنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهرياً كلما اقتضى الأمر انعقادها . وبشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي الأعضاء على الأقل . وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
كمايحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون. وتدون قراراتها في سجل خاص يوقعه الرئيس.ويجوز للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الدولة أو غيرهم طبقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد .
صفة الضبطية القضائية
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة للتراخيص ، ومن ينتدبهم الوزير بقرار منه ، كل في دائرة اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، واللوائح والقرارات المنفذة لها .
ويكون لهم ، في أي وقت ،حق دخول الأماكن المنصوص عليها فيها ، والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ، والتأكد من تنفيذها لأحكام تلك القوانين واللوائح والقرارات .
.